السيد محسن الحكيم

66

مستمسك العروة

أيضا : ما عرفت من أن الثاني واجب بعنوان إعادة الأول . وكون الأول - بعد انفساخ الإجارة بالنسبة إليه - لنفسه ، لا يقتضي كون الثاني له وإن كان بدلا عنه ، لأنه بدل عنه بالعنوان المنوي لا بما صار إليه بعد الفسخ . هذا والظاهر عدم الفرق - في الأحكام المذكورة - بين كون الحج الأول المستأجر عليه واجبا أو مندوبا ( 1 ) . بل الظاهر جريان حكم وجوب الاتمام والإعادة في النيابة تبرعا أيضا ، وإن كان لا يستحق الأجرة أصلا . ( مسألة 22 ) : يملك الأجير الأجرة بمجرد العقد ( 2 ) ، لكن لا يجب تسليمها إلا بعد العمل ( 3 ) ، إذا لم يشترط التعجيل ، ولم تكن قرينة على إرادته ، من انصراف أو غيره . ولا فرق في عدم وجوب التسليم بين أن تكون عينا أو دينا . لكن إذا كانت عينا ونمت كان النماء للأجير ( 4 ) . وعلى ما ذكر - من عدم وجوب التسليم قبل العمل - إذا كان المستأجر